فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (١) وابن ماجه (٢) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (٣) فهو للأول منهما".
٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (٩) ونحوه
٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،
(١) سنن النسائي (٦/ ١٢٨ رقم ٣٣٧١) .
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦١٤ - ٦١٥ رقم ١٩٠٦) .
(٣) في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن.
(٤) المسند (٥/ ٨، ١٢) .
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨) .
(٦) سنن النسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٩٦) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) بالشطر الثاني فقط من الحديث.
(٨) جامع الترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠) .
(٩) سورة النساء، الآية: ١٩.