فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 2794

صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

رواه ابن ماجه (١) - قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني (٢) وقال: إسناد حسن متصل.

[٦٣ - باب التفليس وغيره]

٤٩٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

رواه مسلم (٣) ، وقد تقدم هذا الحديث (٤) .

٤٩٠١ - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) .


=الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (٣/ ٣٧٩) .
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤١) .
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢ رقم ١٢٦) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١١٩ رقم ١٥٥٦) .
(٤) الحديث رقم (٤٧٨٩) .
(٥) صحيح البخاري (٥/ ٧٦ رقم ٢٤٠٢) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١١٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت