فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2794

٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".

رواه مسلم (١) .

٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) (٢) إلى رحالهم".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥) .

٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".

وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".

رواه الإمام أحمد (٦) والدارقطني (٧) .

٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان

٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".


(١) كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم.
(٢) من سنن أبي داود.
(٣) المسند (٥/ ١٩١) .
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٩) .
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٣ رقم ٣٦) .
(٦) المسند (٣/ ٤٠٢) .
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٩ رقم ٢٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت