١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ (١) .
١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (٩) أنه يعني الأعلام".
(١) صحيح البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢) .
١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١) .
(٢) المسند (١/ ٩٦، ١١٥) .
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧) .
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥) .
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠) .
(٦) المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧) .
(٧) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٥١٦٢) .
(٨) جامع الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠) .
(٩) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١) .