فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (٤) .
٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (٨) .
٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
(١) المسند (٢/ ٢٠٧) .
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١) .
(٣) كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨) ، وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١) ، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦) : حديث حسن صحيح.
(٤) من جامع الترمذي.
(٥) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠) .
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣) .
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦) .
(٨) رواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨) .