فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 2794

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".

أخرجه د (١) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (٢) .

٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.

[١٦٩ - باب التيمم لرد السلام]

٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".

رواه خ (٦) م (٧) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) (٨) الليث بن سعد.


(١) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦) .
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٣) .
(٣) المسند (١/ ٣٣٠) .
(٤) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧) .
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢) .
(٦) صحيح البخاري (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٣٣٧) .
(٧) صحيح مسلم (١/ ١٢٨ رقم ٣٦٩) .
(٨) في صحيح مسلم: روى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت