فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ورواه الدارقطني (٣) وقال: خالفه شعبة، فرواه (٤) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (٥) .
٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
٣٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم (٨) ، وعند البخاري (٩) : "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
(١) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٤) .
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١) .
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١١٧ رقم ٢) .
(٥) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
(٦) المسند (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩) .
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨١) .
(٨) صحيح مسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨) .
(٩) صحيح البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢) .