فهرس الكتاب

الصفحة 2448 من 2794

فمه، أو إن عجز واستحمق".

وله (١) : "فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) (٢) فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها".

ولمسلم (٣) : "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل (٤) عدتهن" (٥) .

٥٧٧١ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا".

رواه الدارقطني (٦) .

[٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه]

٥٧٧٢ - عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي (٧) غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٦ رقم ١٤٧١/ ٨) .
(٢) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١/ ١٤) .
(٤) أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (٤/ ٩) .
(٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٥٧) : هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع.
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٧ رقم ١٠٠) .
(٧) في صحيح مسلم: وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت