فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٧٢١ - عن عبد الله بن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا؟ صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم".
رواه خ (١) م (٢) ، ولم يقل مسلم: "بعدما سلم"، وفي رواية لهما (٣) قال: قال عبد الله: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال إبراهيم: زاد أو نقص -فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدثين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين".
= على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لامن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. اهـ.
قلت: من صور الغرار في الصلاة أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف الشك، كما نقل المؤلف عن الإمام أحمد -رحمه الله- ومن أجل هذا المعنى ذكر المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا، واللَّه أعلم.
(١) صحيح البخاري (٣/ ١١٢ رقم ١٢٢٦) .
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٠١ رقم ٥٧٢/ ١٩) .
(٣) صحيح البخاري (١/ ٦٠٠ رقم ٤٠١) وصحيح مسلم (١/ ٤٠٠ رقم ٥٧٢/ ٨٩) .
(٤) صحيح مسلم (١/ ١٤٠ رقم ٥٧٢) .