فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2794

جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".

رواه خ (١) م (٢) -واللفظ له- وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في العيد (٣) .

٢٣٤٦ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بناته ونساءه في العيدين".

رواه ق (٤) ، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه (٥) .

[٤٤٨ - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين]

٢٣٤٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، ولم يصل قبلها ولا بعدها".

رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- وقال: أنا أذهب إلى هذا.

وروى د (٧) قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".

وروى ق (٨) : عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر في صلاة العيدين (سبعًا وخمسًا) (٩) ".


(١) صحيح البخاري (١/ ٥٠٤ رقم ٣٢٤) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٣) .
(٣) الحديث رقم (٢٣١٧) .
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣٠٩) .
(٥) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٠ - ٤٢٨) .
(٦) المسند (٢/ ١٨٠) .
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢٩٩ رقم ١١٥١) .
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٨) .
(٩) في "الأصل": سبع وخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت