فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 2794

حتى تحيض".

وفي لفظٍ (١) : "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (١) : "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".

وفي لفظٍ لأبي داود (٢) : "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (٣) .

[٤٦ - باب في الصداق]

٥٦٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (٤) . قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه".

رواه مسلم (٥) .

٥٦٢٤ - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند


(١) المسند (٤/ ١٠٨) .
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٩) .
(٣) وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد.
(٤) النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (٥/ ٥٦) .
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت