فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 2794

[٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد]

٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (١) ".

رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) .

٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".

رواه خ (٤) ومسلم (٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".

٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (٦) .

وفي لفظ (٧) : "لا يبتاع (٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".

كذا رواه البخاري.

وفي مسلم (٩) : "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَب (١٠) ".


(١) السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (٢/ ٤٠٠) .
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١) .
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١) .
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣) .
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ٢١٦٢) .
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٢١٦٠) .
(٨) هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر: "لا يبتع". فتح الباري (٤/ ٤٣٦) .
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٦) .
(١٠) الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (١/ ٦٤٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت