فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 2794

بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".

رواه ق (١) .

١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ

٥٣١ - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".

رواه م (٢) .

٥٣٢ - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".

رواه م (٣) .

٥٣٣ - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".

رواه س (٤) وقد تقدمت هذه الأحاديث (٥) .

٥٣٤ - روى الإمام أحمد (٦) عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٥) .
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٩) .
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٢٩٨) .
(٤) سنن النسائي (١/ ١٤٧ رقم ٢٧٢) .
(٥) الأحاديث (٣٩ - ٤١) .
(٦) المسند (٢/ ٧٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت