فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2794

الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي.

وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام".

[٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين]

٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٣) .

٤٨٠٥ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه" (٤) .

رواه ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٧) . هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة (٨) - وقد تقدم الكلام فيه (٩) .


(١) المسند (٥/ ٤١٣، ٤١٤) .
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣) .
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦) .
(٤) رواه أبو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا.
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ - ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩) .
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٤) .
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠) .
(٨) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨) .
(٩) تحت الحديث رقم (٤٧٩٧) وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت