فهرس الكتاب

الصفحة 2580 من 2794

- صلى الله عليه وسلم - قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".

أخرجاه (١) أيضاً.

٦٠٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".

أخرجاه (٢) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.

وفي لفظٍ لمسلم (٣) : قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".

وفي لفظٍ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥) : "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (٦) ولا قصاص".

١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (٧) في الأطراف

٦٠٥٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،


(١) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠١) ، ومسلم (٣/ ١٦٩٨ رقم ٢١٥٦) .
(٢) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠٢) ، ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨/ ٤٣) .
(٤) المسند (٢/ ٣٨٥) .
(٥) سنن النسائي (٨/ ٦٠١ رقم ٤٨٧٥) .
(٦) من المسند وسنن النسائي.
(٧) اندمل الجرح: إذا صَلُح. النهاية (٢/ ١٣٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت