فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 2794

١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (١) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (٢) والبيهقي (٣) .

١٠٧٤ - وروى (٤) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".

[١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب]

١٠٧٥ - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" (٥) .

رواه الإمام أحمد (٦) ، وفي إسناده رجل غير معروف.

[١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر]

١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (٧) شعرًا ولا ثوبًا".


(١) في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٥) .
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦) .
(٤) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥) .
(٥) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (١/ ٧٣٤) .
(٦) المسند (٢/ ٩٨) .
(٧) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (٤/ ١٩٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت