فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 2794

وأنسئه ثمنها. قال: فهلَاّ كان قبل أن تأتيني به" (١) .

وفي لفظٍ (٢) : "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (٥) .

وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (٦) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله) (٧) من تحت رأسه".

٦٢٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (٨) .

رواه الإمام أحمد (٩) وأبو داود (١٠) والنسائي (١١) .

[٥٦ - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده]

٦٢٥٠ - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر


(١) سنن النسائي (٨/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٤٨٩٨) .
(٢) سنن النسائي (٨/ ٦٨ رقم ٤٨٩٣) .
(٣) المسند (٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٥، ٤٦٦) .
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩٤) .
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٥) .
(٦) سنن النسائي (٨/ ٦٩ رقم ٤٨٩٦) .
(٧) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن النسائي.
(٨) رواه مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٦) وتقدم أنه متفق عليه بنحوه، رقم (٦٢٣٧) .
(٩) المسند (٢/ ١٤٥) .
(١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٦) .
(١١) سنن النسائي (٨/ ٧٧ رقم ٤٩٢٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت