فهرس الكتاب

الصفحة 2671 من 2794

٦٢٣١ - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (١) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٢) .

٥٢ - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه

٦٢٣٢ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (٣) ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".

أخرجاه في الصحيحين (٤) .

وفي لفظٍ لمسلم (٥) : "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".

٦٢٣٣ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.


(١) أي: إماء، والواحد: وليدة. النهاية (٥/ ٢٢٥) .
(٢) الموطأ (٢/ ٦٤٦ رقم ١٦) .
(٣) أي: لا يُوبخها ولا يُقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء، كما أمرهم بحد الحرائر. النهاية (١/ ٢٠٩) .
(٤) البخاري (١٢/ ١٧١ رقم ٦٨٣٩) ، ومسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣/ ٣٠) .
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩ رقم ١٧٠٣/ ٣١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت