ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) (١) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (٢) .
٤١٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
٤١٩ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
٤٢٠ - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".
(١) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت.
(٢) جامع الترمذي (١/ ١٣٠) .
(٣) المسند (٢/ ٢٢٣) .
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ رقم ٨) .
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٩) .