فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 2794

تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (١) ".

رواه الإمام أحمد (٢) .

[٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣) .

(وفي لفظٍ (٤) : "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (٥) . فنُرى (٦) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".

رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (٧) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".

وعند أبي داود (٨) : "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".

٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح


(١) سورة النور، الآية: ٣.
(٢) المسند (٢/ ١٥٨ - ١٥٩، ٢٢٥) .
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩) .
(٤) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥١١٠) .
(٥) ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات.
(٦) بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (٩/ ٦٦٠) .
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨) .
(٨) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت