فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 2794

[٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق]

٣٦٧٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".

رواه خ (١) م (٢) ، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".

٣٦٧١ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".

أخرجاه (٣) أيضًا.

٣٦٧٢ - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم".

أخرجاه (٤) ، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".

٣٦٧٣ - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".

رواه خ (٥) .

٣٦٧٤ - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر


(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٩٩٠) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٧) .
(٣) البخاري (٤/ ٢٨١ رقم ١٩٩١) ، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ٨٢٧) .
(٤) البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٤) ، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩) .
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٢ رقم ١٩٩٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت