فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٦٠٥٤ - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئاً".
٦٠٥٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها".
٦٠٥٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا (١٠) الأول فالأول وإن كانت امرأة".
=العظم: أي تكسره. النهاية (٥/ ١١٠) .
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨١ رقم ٢٦٣٧) .
(٢) ترجمته في التهذيب (٩/ ١٩١ - ١٩٥) .
(٣) المسند (٤/ ٤٣٨) .
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠) .
(٥) سنن النسائي (٨/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٧٦٥) .
(٦) المسند (٢/ ٢٢٤) .
(٧) سنن أبي داود (٤/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) .
(٨) سنن النسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨١٥) .
(٩) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧) .
(١٠) أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (١/ ٣٤٥) .