١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".
١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (٥) .
١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
(١) المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥) .
(٢) سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣) .
(٣) المسند (٦/ ٢٨٧) .
(٤) سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢) .
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣) .
(٦) الحديث رقم (١٢٤) .
(٧) الحديث رقم (١٥٤) .