فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (١) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا (٧) . قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
(١) من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦) .
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢) .
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧) .
(٦) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١) ، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤) .
(٧) أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩) .
(٨) هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=