فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (٢) (القبلية) (٣) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (٥) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".
٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".
(١) سنن النسائي (٥/ ٤٤ رقم ٢٤٩٣) .
(٢) المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (٣/ ١٩٢) .
(٣) في "الأصل": القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٠) : القبلية منسوبة إلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث.
(٤) الموطأ (١/ ٢١٩ رقم ٨) .
(٥) أصابها طمس في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي (٤/ ١٥٦) .