فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (٤) به (٥) غير مشقوقٍ عليه (٦) ".
(١) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩) ، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨) .
(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩) .
(٤) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
(٥) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠) .
(٧) صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧) .
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤) .
(٩) البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢) ، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤) .
(١٠) صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥) .