فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 2794

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) .

[٧ - باب في ذكر الاستسعاء]

٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (٤) به (٥) غير مشقوقٍ عليه (٦) ".

رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨) .

وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".

أخرجاه (٩) ، وعند مسلم (١٠) : استسعى العبد غير مشقوق عليه".


(١) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩) ، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨) .
(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩) .
(٤) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
(٥) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠) .
(٧) صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧) .
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤) .
(٩) البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢) ، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤) .
(١٠) صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت