٥١٨٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده".
رواه ابن ماجه (٤) (من) (٥) رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية) (٦) قال يحيى بن معين (٧) : ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي (٨) : لا يُحتج به. وقال النسائي (٩) : ضعيف.
(١) المسند (٢/ ١٨٢) .
(٢) سنن النسائي (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٣٦٩١) .
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٧٨) .
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٧) .
(٥) ليست في "الأصل".
(٦) في "الأصل": حارثة. بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهو تصحيف، والصواب بالجيم والياء المثناة التحتية، كما في الأكمال (٢/ ٤) وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية ترجمته في التهذيب (٢/ ٤٥ - ٤٧) .
(٧) تاريخ الدوري (٣/ ٦٢ رقم ٢٤٠) وانظر التهذيب (٢/ ٤٦) .
(٨) الجرح والتعديل (٢/ ٨٤) .
(٩) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ١) .
(١٠) من صحيح البخاري.