فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 2794

[٥ - باب الدين قبل الوصية]

٥٢٨٣ - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (١) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٢) ".

رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.

وقال البخاري (٦) : ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية".

٦ - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه

٥٢٨٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله".

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (٧) : ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن


(١) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
(٢) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (٣/ ٢٩١) .
(٣) المسند (١/ ٧٩) .
(٤) سنن ابن ماجه (٦/ ٩٠٢ رقم ٢٧١٥) .
(٥) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥) .
(٦) صحيح البخاري (٥/ ٤٤٣) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) .
(٧) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣١٣ - ٣١٥ رقم ٥٣٩) ، والجرح (٨/ ٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت