فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 2794

رواه الدارقطني (١)

١١٨ - باب ما يذهب مذمة الرضاع (٢)

٥٩٦١ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة: عبد أو أمه".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ت (٦) -وهذا لفظه- وقال: حديث صحيح (٧) .


(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٢٥) .
(٢) المذمَّة: بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذِّمة و??لذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية (٢/ ١٦٩) .
(٣) المسند (٣/ ٤٥٠) .
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٤) .
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٠٦ رقم ٣٣٢٩) .
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠ رقم ١١٥٣) .
(٧) كذا في تحفة الأشراف (٣/ ١٨ رقم ٣٢٩٥) ، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٩٨) ، وتحفة الأحوذي (٤/ ٣١٤) : حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت