فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 2794

عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".

رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى (٣) إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح.

٤٢٧٣ - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل (٤) صوتي".

رواه النسائي (٥) .

[٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت]

٤٢٧٤ - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجاه (٦) -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".


(١) المسند (١/ ٧٩) .
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٢٢٢ رقم ٨٧١) .
(٣) جامع الترمذي (٣/ ٢٢٢ رقم ٨٧٢) .
(٤) بكسر الحاء، أي: ذهبت حدته. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (٥/ ٢٣٤) .
(٥) سنن النسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٨) .
(٦) البخاري (٣/ ٥٨٨ رقم ١٦٥٠) ، ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت