فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق (٤) من رواية ابن لهيعة.
٣٧٢٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة (٥) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (٦) .
(١) ترجمته في التهذيب (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٦) .
(٢) الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠) .
(٣) الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠) .
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤) .
(٥) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠) .
(٦) الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢) .
(٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥) .
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠) .