فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٨٦١ - عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا (١) ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٢) . فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (٣) .
٤٨٦٢ - عن العرباض بن سارية قال: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أعرابي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرًا حسنًا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خير الناس خيرهم قضاءً".
(١) البكر بالفتح: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. النهاية (١/ ١٤٩) .
(٢) يقال: جمل خيار، وناقة خيار، أي مختار ومختارة، ويقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رباع، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة. النهاية (٢/ ٩١، ١٨٨) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠/ ١١٨) .
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠/ ١١٩) .
(٥) سنن النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣) .
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٦) .
(٧) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: من الصريف وهو تصويتهما في الميزان. فتح الباري (٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨) .