فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 2794

٣٩١٧ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".

رواه خ (١) م (٢) ، وعنده (٣) لفظ آخر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها".

٣٩١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".

رواه خ (٤) وروى مسلم (٥) مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها".

وعنده (٦) أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وفي لفظ له (٧) أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".

وعند د (٨) فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً".

[١٣ - باب أن الحج في أشهر الحج]

٣٩١٩ - قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (٩) .


(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٥) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ رقم ٨٢٧) .
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠) .
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨) .
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) .
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤٢٠) .
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤١٩) .
(٨) سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥) .
(٩) وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (٣/ ٤٩١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت