فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 2794

رواه خ (١) م (٢) .

وله (٣) قال: "حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته (٤) ، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -".

٤٧١٠ - وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه".

رواه البخاري (٥) .

٤٧١١ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرني فأعطيت الحجام أجره".

رواه ق (٦) ت في كتاب الشمائل (٧) .

[١٨ - باب ذكر عسب الفحل]

٤٧١٢ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل".

رواه البخاري (٨) .


(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣) .
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٥) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٦) .
(٤) الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب. النهاية (٣/ ٧٩) .
(٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣) .

٤٧١١ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠ رقم ٧٤٢، ٧٤٣) .
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢١٦٣) .
(٧) الشمائل المحمدية (٣٠٠ رقم ٣٦٢) .
(٨) صحيح البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت