فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2794

[باب الأذان]

٢٣ - ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة

٧٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".

رواه خ (١) م (٢) ، زاد البخاري: "إلا الإقامة".

٧٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فناد بالصلاة".

أخرجا (٣) أيضًا، وفي لفظ م: "ينادي بها أحد"، وقال بعضهم: "قرنًا مثل قرن اليهود".

٧٨٤ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،


(١) صحيح البخاري (٢/ ٩٨ رقم ٦٥٠، ٦٠٦) .
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨) .
(٣) البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤) ومسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧) .

٧٨٤ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٣٧٣ - ٣٧٧ رقم ٣٤٤ - ٣٤٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت