فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 2794

بطلاق أخرى".

رواه الإمام أحمد (١) ".

[٣١ - باب نكاح الزاني والزانية]

٥٥٧٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (٢) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".

رواه أبو داود (٣) -وهذا لفظه- والترمذي (٤) والنسائي (٥) .

٥٥٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) .

٥٥٨١ - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) (٨) : أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن


(١) المسند (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) .
(٢) سورة النور، الآية: ٣.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ رقم ٢٠٥١) .
(٤) جامع الترمذي (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٣١٧٧) ، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(٥) سنن النسائي (٦/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٣٢٢٨) .
(٦) المسند (٢/ ٣٢٤) .
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٢) .
(٨) من المسند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت