فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 2794

٥٨٢٣ - عن عائشة: "أن عمرة بنت الجون (١) تعوَّذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية" (٢) .

رواه ق (٣) .

٨٦ - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق

٥٨٢٤ - في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث (٤) الوحي، إذا (رسول) (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها (٦) . قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا) (٧) الأمر".

أخرجاه في الصحيحين (٨) .


(١) تشبه أن تكون في "الأصل": الحرث. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٢) قال ابن حجر في التخليص (٣/ ٣٩٢) : وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ.
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٧) .
(٤) هو استفعل من اللَّبْث: الإبطاء والتأخير. النهاية (٤/ ٢٢٤) .
(٥) من الصحيحين.
(٦) في الصحيحين بعدها: "قال: وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك" واللفظ للبخاري.
(٧) في "الأصل": بهذا. والمثبت من الصحيحين.
(٨) البخاري (٧/ ٧١٧ - ٧١٩ رقم ٤٤١٨) ، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ - ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت