فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 2794

ليس بالقوي.

قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (١) .

[٥٣ - باب في حد السرقة]

٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ (٢) ثمنه ثلاثة دراهم".

أخرجاه (٣) ، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".

أخرجاه (٤) ، وفي لفظٍ للبخاري (٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ولفظ مسلم (٦) : أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في


=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٦٦ - ١٧١) .
(١) قال المزي في التهذيب (١٥/ ١٧١) : روى له الجماعة سوى البخاري.
(٢) المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (١/ ١٥٦) .
(٣) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥) ، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦) .
(٤) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩) ، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ رقم ١٦٨٤) .
(٥) صحيح البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤/ ٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت