فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 2794

أدنى (من) (١) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (٢) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".

أخرجاه (٣) ، وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (٤) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".

رواه الإمام أحمد (٥) .

وفي لفظٍ للنسائي (٦) : "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".

٦٢٤٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".

أخرجاه (٧) ، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

وفي لف لمسلم (٨) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".

ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (٩) هذا الحديث


(١) من صحيح البخاري.
(٢) الحجفة: التُّرس.
(٣) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٤) ، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٥) .
(٤) تكررت في "الأصل".
(٥) المسند (٦/ ٨٠) .
(٦) سنن النسائي (٨/ ٨١ رقم ٤٩٥٠) .
(٧) البخاري (١٢/ ٨٣ رقم ٦٧٨٣) ، ومسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٧) .
(٨) صحيح مسلم (٤/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٧) .
(٩) غريب الحديث (١/ ٤ رقم ١) وفيه سقط، وانظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (١٥٦ - ١٥٧ رقم ٣٣) فقد ذكر نحوه، ونقل ابن حجر في الفتح (١٢/ ٨٤) قطعة من كلام ابن قتيبة في غريب الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت