فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 2794

٣١١٦م- وقد تقدم (١) في حديث أنس الذي كتبه له أبو بكر -رضي الله عنه-: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (٢) . رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥) .

[٥ - باب أين تصدق الأموال]

٣١١٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب (٦) ولا جنب (٧) ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

رواه د (٨) ، وروى الإمام أحمد (٩) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤخذ (١٠) صدقات المسلمين على مياههم".


(١) الحديث رقم (٣١٠٢) .
(٢) رواه البخاري (٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ١٤٥٠، ١٤٥١) .
(٣) المسند (١/ ١١ - ١٢) .
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ١٥٨٠) .
(٥) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في جامع الترمذي، ولم يعزه له المزي في التحفة (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦ رقم ٦٥٨٢) ، بل عزاه للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في سنن النسائي (٥/ ٢٧ - ٢٩ رقم ٢٤٥٤) وسنن ابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) والله أعلم.
(٦) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. النهاية (١/ ٢٨١) .
(٧) الجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (١/ ٣٠٣) .
(٨) سنن أبي داود (٢/ ١٠٧ رقم ١٥٩١) .
(٩) المسند (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) .
(١٠) في المسند: تؤخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت