فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 2794

إلى رحالهم" (١) .

٤٧٤٤ - وله (٢) : "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

(قال: و) (٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".

ولمسلم (٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".

وله (٥) : "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

وله (٦) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".

رواه مسلم.


(١) رواه البخاري (٤/ ٤١١ رقم ٢١٣٧) ، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٨) واللفظ للبخاري.
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٨ رقم ٢١٢٤) .
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٨) .
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧/ ٣٣) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦، ١٥٢٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت