فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".
وللبخاري (٤) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".
٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (٧) وفي لفظ لهما (٨) : "حتى يقبضه".
ومسلم (٩) : "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (١٠) فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه
(١) صحيح البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥) .
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥/ ٣٠) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥/ ٢٩) .
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٢) .
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥/ ١٣) .
(٧) رواه البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦) ، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦/ ٣٥) .
(٨) البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٣) ، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٦) .
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١١٦ رقم ١٥٢٦) .
(١٠) الجزاف -بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر: وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٧٥) .