فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 2794

كان مرهونًا، (ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (١) ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

رواه البخاري (٢) .

٤٨٩٧ - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه (رهن) (٣) عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير".

رواه الإمام أحمد (٤) والنسائي (٥) ق (٦) -واللفظ له- ت (٧) وعنده: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله" وقال: حديث حسن صحيح.

٤٨٩٨ - عن أسماء بنت يزيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير".

رواه الإمام أحمد (٨) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٩) .

٤٨٩٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن (١٠) عن


(١) من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٩/ ١٧٠ رقم ٢٥١٢) .

٤٨٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٧٥ - ٢٧٧ رقم ٣٠٠ - ٣٠٣) .
(٣) من سنن ابن ماجه.
(٤) المسند (١/ ٢٣٦، ٣٠٠، ٣٠١) .
(٥) سنن النسائي (٧/ ٣٠٣ رقم ٤٦٦٥) .
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٣٤٣٩) .
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٥١٩ رقم ١٢١٤) .
(٨) المسند (٦/ ٤٥٧) .
(٩) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٨) .
(١٠) يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت