فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".
وفي لفظٍ لمسلم (٦) : عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) (٧) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) (٨) قام فمشى هنية، ثم رجع".
وفي لفظٍ للبخاري (٩) : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار".
٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن
(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١) .
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٣) .
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢) .
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٤) .
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ رقم ١٥٣١/ ٤٥) .
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم.
(٩) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩) .