فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي لفظ (٢) : "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (٣) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".
ولأبي داود (٧) -واللفظ له- والنسائي (٨) : "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (٩) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحه (١٠) ".
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٧) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٨) .
(٣) سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم.
(٤) المسند (١/ ١٢٦) .
(٥) سنن النسائي (٦/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٣٢٦٢) .
(٦) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر.
(٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠) .
(٨) سنن النسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣) .
(٩) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (٣/ ١٣٠) وابن ناصر الدين في التوضيح (٣/ ١٥٣) ، والقسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠٢) فقيده بالدال المهملة.
(١٠) كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (٧/ ٢٣) ونسخة إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.