فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
٥٨٥٢ - وروى (٧) عن سليمان بن يسار قال (٨) : "أدركت (بضعة عشر) (٩) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي".
٥٨٥٣ - وروى (١٠) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٢) .
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١) .
(٣) يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة.
(٤) الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص ٣٩٠) .
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٦) .
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٧) .
(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٤٨) .
(٨) زاد بعدها في "الأصل": إذا.
(٩) في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني.
(١٠) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٣) .