فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣٠٩٢ - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (٢) ، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
٣٠٩٣م- وروى ق (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (٧) ".
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٥٧٣) .
٣٠٩٣ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٥١١ - ٥١٢) .
(٢) في "الأصل": درهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) مسند أحمد (١/ ٩٢) .
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧??) .
(٥) جامع الترمذي (٣/ ١٦ رقم ٦٢٠) ورواه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٦، ٢٤٧٧) أيضًا.
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٩٠) .
(٧) في "الأصل": "درهم درهم" والمثبت من سنن ابن ماجه.