فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2794

حتى إذا بلغ الكديد أفطر؛ فأفطر الناس".

قال البخاري: والكديد: ماء بين عسفان وقديد.

وعند مسلم (١) : "فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".

قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من قول (من) (٢) هو. يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٥٨٥ - وعن ابن عباس: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، فدعا بماءٍ فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى بلغ مكة -وذلك في رمضان- فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر".

رواه خ (٣) -وهذا لفظه- (٤) وعنده: "ثم دعا بإناءٍ فيه شراب، فشربه نهارًا ليريه الناس".

٣٥٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلل عليه، فقال: ما هذا؟! قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر! ".

رواه خ (٥) -وهذا لفظه- م (٦) ولفظه: "فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه،


(١) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٣) .
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٠ رقم ١٩٤٨) .
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٥ رقم ١١٣٠) .
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٢١٦ رقم ١٩٤٦) .
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت