فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 2794

البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) .

٣٧٧٠ - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر".

رواه س (٤) .

٣٧٧١ - عن جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض (صبيحة) (٥) ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

رواه س (٦) .

٣٧٧٢ - عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر. قال: إن كنت صائمًا فصم (الغُرَّ) (٧) ".

رواه س (٨) .


(١) المسند (٤/ ١٦٥، ٥/ ٢٧، ٢٨) .
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٤٩) .
(٣) سنن النسائي (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٢٤٢٩ - ٢٤٣١) .

٣٧٧٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ١٠٠) .
(٤) سنن النسائي (٤/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ٢٣٤٤) .
(٥) من سنن النسائي.
(٦) سنن النسائي (٤/ ٢٢١ رقم ٢٤١٩) .
(٧) في "الأصل": العشر. والمثبت من سنن النسائي، والمراد بالأيام الغر البيض الليالي بالقمر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. النهاية (٣/ ٣٥٤) .
(٨) سنن النسائي (٤/ ٢٢٢ رقم ٢٤٢٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت