فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".
وله (٧) ولمسلم (٨) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" واللفظ لمسلم.
٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".
=نهى عنه لأنه غرر. النهاية (٣/ ٧٩) .
(١) المسند (٣/ ٤٢) .
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٠ رقم ٢١٩٦) .
(٣) جامع الترمذي (٤/ ١١٢ رقم ١٥٦٣) .
(٤) سنن الدارقطي (٣/ ١٥ رقم ٤٤) .
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤١٨ رقم ٢١٤٣) .
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤) .
(٧) صحيح البخاري (٧/ ١٨٤ رقم ٣٨٤٣) .
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٤/ ٦) .
(٩) سنن الدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥ رقم ٤٢) .